الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بمنع التدخين
وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة بالمرسوم ومنع
الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دمشق ..
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009 القاضي بمنع
التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وفق
المرسوم كما ينص المرسوم على منع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات
والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
وتقوم الجهات المعنية في بعض الأماكن المحددة بنص المرسوم بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.
ويحظر المرسوم إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال
المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها كما ينص على منع الإعلان
والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه.
ويحدد المرسوم العقوبات بحق من يخالف أحكامه.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 62
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة الى جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي اسلوب آخر.
شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون.
مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط
والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد
لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب
ودرءاً لأضراره.
الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ
والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو
لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان
المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة اعلانية اخرى أياً كان نوعها.
المحال العامة: الأماكن المعدة
لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بانواعها بقصد تناولها في نفس
المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.
الجهة المعنية: هي الوزارة أو
المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي
والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.
المادة (2):
(أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:
1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.
2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.
3- المراكز الصحية والمصحات
والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز
التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.
4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.
5- دور العبادة وما يتبعها.
6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.
7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.
8- أماكن تخزين او بيع او نقل او توزيع المحروقات والغاز.
9- المصاعد الكهربائية.
10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الاخرى.
11- المحال العامة المغلقة واي اماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
(ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن
التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح
بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:
1- السجون وأماكن التوقيف.
2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك اماكن قطع تذاكر الركوب.
3- الأماكن التي تشغلها الجهات
الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك
الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس
الوزراء.
(د): تلتزم الجهات المسؤولة عن
الاماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في
عدة مواضيع بارزة في تلك الاماكن.
المادة (3):
(أ): يحظر انتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية والعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
(ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.
(ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن
يدل ظاهر حالهم انهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة او تقديمها او بيعها
اليهم وعلى بائعي منتجات التبغ ان يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم
شارة تتضمن هذا المنع.
(د): يمنع وضع اي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الالبسة والأدوات المدرسية.
(هـ): يصدر وزير الادارة المحلية
ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات
الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ.
المادة (4):
يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات
التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في
وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة او بأي وسيلة إعلامية أخرى
أياً كان نوعها.
المادة (5):
أ- على اصحاب المحال العامة أو
مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير
المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ
الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص
للمدخنين.
(ب): 1- على أصحاب الفنادق أو
مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم
للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار
خاصة بالمدخنين.
2- يلتزم اصحاب الفنادق او مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.
(ج): يصدر قرار من رئيس مجلس
الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على
اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.
(د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.
2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم التقيد.
المادة (6):
أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس
العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة
المحلية والجهات المعنية الاخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ
ومستلزمات انتاجها وطرق اختبارها سواء اكانت هذه المنتجات محلية ام
مستوردة.
ب: ينبغي ان تتضمن المواصفات من
جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع
الاخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
1- ان يتضمن العبارة التحذيرية
التالية باللغة العربية وبخط واضح "التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث
امراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها".
2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز اول اوكسيد الفحم.
المادة (7):
على الجهات المعنية بالصحة تشجيع
الاقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشان وتزويد الراغبين
بالاقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الادوية
اذا اقتضت الضرورة لذلك.
المادة (8:
أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.
ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.
ج- مهمة هذه اللجنة:
1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.
2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.
3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح اضرار التدخين.
المادة (9):
تعمل الجهات العامة المعنية
بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول اضرار التدخين وطرق
الاقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.
المادة (10):
تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة
التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية
والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الاقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة
الوطنية لمكافحة التدخين.
المادة (11):
يحدد وزير الادارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير انموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.
المادة (12):
أ- يعاقب العاملون في الجهات
العامة الذين يخالفون في اماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم
التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي
للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.
ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص
والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا
المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التاديبية المنصوص عليها في انظمة
العمل التي يخضعون إليها.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة
(أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم
التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات
من قبل الجهات المعنية.
المادة (13):
أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الاشد
المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون او المصدرون او
المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي
وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية
كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س
عشرون الف ليرة سورية وتصادر المنتجات.
ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد
المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة "ب" من
المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة
سورية وتصادر المنتجات.
ج- يعاقب من يخالف احكام الفقرة
"ج" من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س
خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل
العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.
د- مع عدم الاخلال بالعقوبة الأشد
المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام القرارات الصادرة
استنادا لاحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة
ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر
الات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط
المخالفات من قبل عسكريي الشرطة او من قبل العاملين في جهاز المكافحة او
الجهات المعنية كل فيما يخصه.
المادة (14):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4
من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم
13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.
المادة (15):
أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو
مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا
المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة
سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون احكام المادة
المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
ب- يعاقب اصحاب الفنادق او مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة "ب" من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها
40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم
30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم
20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم
10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان
5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين
كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها
4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.
3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.
2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.
1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.
500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.
ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة "ب" من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.
المادة (16):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6
من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك
رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.
المادة (17):
مع عدم الأخلال بالعقوبة الاشد
المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات
التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين
وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.
المادة (18):
أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية انموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات احكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- تقوم العناصر المكلفة اصولا من
الجهة المعنية والوزارة ووفق انظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة
والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب احكام هذا
المرسوم التشريعي.
المادة (19):
أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة
في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر الى الدوائر المالية
المختصة بموجب ايصال مالي ووفق الضبط المنظم.
ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.
ج- تحال الضبوط المنظمة بحق
المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17
من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة
النافذة.
المادة (20):
تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
المادة (21):
تصدر الوزارة والوزارات المعنية الاخرى القرارات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (22):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة بالمرسوم ومنع
الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دمشق ..
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009 القاضي بمنع
التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وفق
المرسوم كما ينص المرسوم على منع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات
والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
وتقوم الجهات المعنية في بعض الأماكن المحددة بنص المرسوم بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين.
ويحظر المرسوم إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال
المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها كما ينص على منع الإعلان
والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه.
ويحدد المرسوم العقوبات بحق من يخالف أحكامه.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم 62
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة الى جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي اسلوب آخر.
شارة منع التدخين: رمز وعبارة تشير إلى منع تدخين منتجات التبغ مثال السجائر أو الأركيلة أو السيجار أو الغليون.
مكافحة التدخين: مجموعة من الخطط
والوسائل والإجراءات التي تهدف إلى تحسين صحة السكان عن طريق وضع حد
لاستهلاكهم لمنتجات التبغ وتعرضهم لأضراره وإلى خفض العرض وتقليل الطلب
ودرءاً لأضراره.
الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ
والترويج لها: أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج لأحد منتجات التبغ أو
لتعاطي التبغ بشكل مباشر أو غير مباشر أو الدعاية له في وسائل الإعلان
المرئية، المقروءة، المسموعة أو بأي وسيلة اعلانية اخرى أياً كان نوعها.
المحال العامة: الأماكن المعدة
لتقديم الطعام، المرطبات أو المشروبات بانواعها بقصد تناولها في نفس
المكان وهي تشمل المطاعم، المقاهي، الحانات وغيرها من الأماكن المشابهة.
الجهة المعنية: هي الوزارة أو
المؤسسة أو أي جهة أخرى تختص وفق أنظمتها بتنفيذ هذا المرسوم التشريعي
والإشراف على أماكن ضبط المخالفات بحق المخالفين لأحكامه.
المادة (2):
(أ): يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة التالية:
1- المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى.
2- الجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني.
3- المراكز الصحية والمصحات
والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز
التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.
4- الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد.
5- دور العبادة وما يتبعها.
6- الأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها.
7- وسائل النقل العامة في البر والجو والبحر.
8- أماكن تخزين او بيع او نقل او توزيع المحروقات والغاز.
9- المصاعد الكهربائية.
10- المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الاخرى.
11- المحال العامة المغلقة واي اماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب): يمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
(ج): تقوم الجهات المعنية بالأماكن
التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح
بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان:
1- السجون وأماكن التوقيف.
2- المطارات والموانىء البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وكذلك اماكن قطع تذاكر الركوب.
3- الأماكن التي تشغلها الجهات
الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك
الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس
الوزراء.
(د): تلتزم الجهات المسؤولة عن
الاماكن المذكورة في الفقرات (أ-ب-ج) بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في
عدة مواضيع بارزة في تلك الاماكن.
المادة (3):
(أ): يحظر انتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية والعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.
(ب): يحظر بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ.
(ج): يحظر بيع منتجات التبغ ممن
يدل ظاهر حالهم انهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة او تقديمها او بيعها
اليهم وعلى بائعي منتجات التبغ ان يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم
شارة تتضمن هذا المنع.
(د): يمنع وضع اي دعاية عن التبغ ومشتقاته على الالبسة والأدوات المدرسية.
(هـ): يصدر وزير الادارة المحلية
ووزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الوزير ووزير المالية القرارات
الناظمة لاستيراد وتصدير ووجود الات بيع منتجات التبغ.
المادة (4):
يمنع الإعلان أو الدعاية عن منتجات
التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في
وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة او بأي وسيلة إعلامية أخرى
أياً كان نوعها.
المادة (5):
أ- على اصحاب المحال العامة أو
مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا مساحة من الأماكن غير
المغلقة للمدخنين بنسب محددة من مساحة المحل العام وعليهم اتخاذ
الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان التهوية الكافية في المكان المخصص
للمدخنين.
(ب): 1- على أصحاب الفنادق أو
مستثمريها الراغبين بالسماح بالتدخين أن يخصصوا غرفاً ضمن فنادقهم
للمدخنين بنسب محددة من إجمالي عدد الغرف وأن تكون تلك الغرف ضمن ادوار
خاصة بالمدخنين.
2- يلتزم اصحاب الفنادق او مستثمروها بوضع شارة منع التدخين على أبواب الغرف المخصصة لغير المدخنين.
(ج): يصدر قرار من رئيس مجلس
الوزراء تحدد فيه النسب الواردة في الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة بناء على
اقتراح الوزارة بالتنسيق مع وزارة السياحة.
(د): 1- يمنع تقديم الاراكيل لكل من هو دون سن الثامنة عشرة.
2- يمنع منعا باتا تقديم الاراكيل في المحال المغلقة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حال عدم التقيد.
المادة (6):
أ: تضع هيئة المواصفات والمقاييس
العربية السورية بالتعاون مع الوزارة ووزارة الصناعة ووزارة الإدارة
المحلية والجهات المعنية الاخرى مواصفات قياسية لجميع منتجات التبغ
ومستلزمات انتاجها وطرق اختبارها سواء اكانت هذه المنتجات محلية ام
مستوردة.
ب: ينبغي ان تتضمن المواصفات من
جملة ما تتضمنه ما يتعلق بغلاف عبوات منتجات التبغ المعدة للاستهلاك مع
الاخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:
1- ان يتضمن العبارة التحذيرية
التالية باللغة العربية وبخط واضح "التدخين ضار بالصحة وسبب رئيسي بحدوث
امراض السرطان والقلب والأوعية والجهاز التنفسي ويضر بالحامل وجنينها".
2- أن يتضمن المكونات السامة وتراكيزها ولاسيما النيكوتين والقطران وغاز اول اوكسيد الفحم.
المادة (7):
على الجهات المعنية بالصحة تشجيع
الاقلاع عن التدخين وتقديم المشورة اللازمة بهذا الشان وتزويد الراغبين
بالاقلاع عن التدخين بالتدابير اللازمة والوصفات الطبية المتضمنة الادوية
اذا اقتضت الضرورة لذلك.
المادة (8:
أ- تشكل لجنة وطنية لمكافحة التدخين برئاسة الوزير وبقرار منه.
ب- يسمي الوزير من يراه مناسبا كمقرر لهذه اللجنة.
ج- مهمة هذه اللجنة:
1- العمل على دراسة واقع استعمال منتجات التبغ.
2- صياغة خطة وطنية لمكافحة التدخين يتم تحديثها كلما دعت الضرورة لذلك.
3- عقد اجتماعات في المدارس الثانوية لتوضيح اضرار التدخين.
المادة (9):
تعمل الجهات العامة المعنية
بالتربية والتعليم على تضمين مناهجها مواضيع حول اضرار التدخين وطرق
الاقلاع عنه وذلك في جميع مراحل التعليم.
المادة (10):
تلتزم جميع الجهات المعنية بمكافحة
التدخين بتوعية الجمهور حول المخاطر الصحية والعواقب البيئية والاقتصادية
والاجتماعية للتدخين وكذلك حول فوائد الاقلاع عنه بما يتماشى مع الخطة
الوطنية لمكافحة التدخين.
المادة (11):
يحدد وزير الادارة المحلية بعد التنسيق مع الوزير انموذج شارة منع التدخين وقياساتها وما يكتب عليها.
المادة (12):
أ- يعاقب العاملون في الجهات
العامة الذين يخالفون في اماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا المرسوم
التشريعي بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي
للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004.
ب- يعاقب العاملون في القطاع الخاص
والقطاع المشترك الذين يخالفون في أماكن عملهم أحكام المادة 2 من هذا
المرسوم التشريعي وفق أحكام الجزاءات التاديبية المنصوص عليها في انظمة
العمل التي يخضعون إليها.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة
(أ-ب) من هذه المادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا المرسوم
التشريعي بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية ويتم ضبط هذه المخالفات
من قبل الجهات المعنية.
المادة (13):
أ- مع عدم الإخلال بالعقوبة الاشد
المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون او المصدرون او
المستوردون الذي يخالفون الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي
وبالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 مئة ألف ليرة سورية
كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة وبدفع غرامة مقدارها 20000 ل.س
عشرون الف ليرة سورية وتصادر المنتجات.
ب- مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد
المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف أحكام الفقرة "ب" من
المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بغرامة مقدارها 6000 ل.س ستة آلاف ليرة
سورية وتصادر المنتجات.
ج- يعاقب من يخالف احكام الفقرة
"ج" من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 5000 ل.س
خمسة آلاف ليرة سورية ويتم ضبط المخالفات من قبل عسكريي الشرطة أو من قبل
العاملين في جهاز المكافحة او الجهات المعنية كل فيما يخصه.
د- مع عدم الاخلال بالعقوبة الأشد
المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب من يخالف احكام القرارات الصادرة
استنادا لاحكام الفقرة د من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة
ثلاثة اشهر وبدفع غرامة مقدارها 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية وتصادر
الات بيع منتجات التبغ وإتلافها من قبل المحافظة المختصة ويتم ضبط
المخالفات من قبل عسكريي الشرطة او من قبل العاملين في جهاز المكافحة او
الجهات المعنية كل فيما يخصه.
المادة (14):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4
من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم
13 تاريخ 9-9-1996 بشأن منع الإعلان عن التبغ والدعاية له.
المادة (15):
أ- يعاقب أصحاب المحال العامة أو
مستثمروها ذات الصلة بالطعام والشراب الذي يخالفون أحكام المادة 5 من هذا
المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة
سورية كما يعاقب مرتادو المحال العامة الذين يخالفون احكام المادة
المذكورة بغرامة مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية.
ب- يعاقب اصحاب الفنادق او مستثمروها الذين يخالفون أحكام الفقرة "ب" من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي بدفع غرامة مقدارها
40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم
30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم
20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم
10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان
5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين
كما يعاقب نزلاء الفنادق الذين يدخنون في الغرف المخصصة لغير المدخنين بدفع غرامة مقدارها
4000 ل.س أربعة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.
3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الممتازة 4 نجوم.
2000 ل.س ألفا ليرة سورية للفنادق من الدرجة الأولى 3 نجوم.
1000 ل.س ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الثانية نجمتان.
500 ل.س خمسمئة ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين.
ج- تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ الفقرة "ب" من المادة 15 من هذا المرسوم التشريعي بقرار عن وزير السياحة بالتنسيق مع الوزير.
المادة (16):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6
من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك
رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته.
المادة (17):
مع عدم الأخلال بالعقوبة الاشد
المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم ببيع أو تقديم منتجات
التبغ دون حصوله على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحبس مدة شهرين
وبغرامة 30000 ل.س ثلاثون ألف ليرة سورية.
المادة (18):
أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية انموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات احكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- تقوم العناصر المكلفة اصولا من
الجهة المعنية والوزارة ووفق انظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة
والمنشات لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب احكام هذا
المرسوم التشريعي.
المادة (19):
أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة
في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر الى الدوائر المالية
المختصة بموجب ايصال مالي ووفق الضبط المنظم.
ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة.
ج- تحال الضبوط المنظمة بحق
المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13-14-15-16-17
من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة
النافذة.
المادة (20):
تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
المادة (21):
تصدر الوزارة والوزارات المعنية الاخرى القرارات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (22):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
الأحد ديسمبر 26, 2010 12:45 pm من طرف Admin
» اخر حوراني
الأحد ديسمبر 05, 2010 3:27 pm من طرف Admin
» عشرة حقائق ومعلومات لا تُصدق عن الصين
السبت أكتوبر 30, 2010 6:30 am من طرف Admin
» اهداء لحبيبة مديرنا الغالي ~ نور عيني ~ تستاهل
الخميس أكتوبر 28, 2010 12:29 pm من طرف الساهر
» لماذا يحكم اليهود العالم ؟
السبت أكتوبر 23, 2010 6:52 pm من طرف Mohammed hariri
» صيانة وبرامج
الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 8:30 pm من طرف mahmod8008
» مع تحيات منتديات مليحة العطش
الأحد أكتوبر 17, 2010 9:41 am من طرف Admin
» معلومات تهم كل بيت حتى العزابي
الخميس أكتوبر 14, 2010 7:42 am من طرف Admin
» ابتسم انت في دولة عربية
الأربعاء أكتوبر 13, 2010 7:03 pm من طرف Mohammed hariri
» Hüsnü Senlendirici - Istanbul Istanbul Olali
الأربعاء أكتوبر 13, 2010 2:19 pm من طرف محمد الحريري
» ورق التوت بديل للانسولين وعلاج القرحه
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:53 am من طرف محمد الحريري
» فوائد الجرجير
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:51 am من طرف محمد الحريري
» الســـذاب.........
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:46 am من طرف قاسم الحريري
» السدر!!!!!!!!!
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:45 am من طرف قاسم الحريري
» الهيل " الحبهان " : Cardamon
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:42 am من طرف about ... me
» الملـــح.....
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:41 am من طرف about ... me
» الفلفل " القليفله "
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:37 am من طرف abd
» زيت الزيتون
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:36 am من طرف abd
» الشذاب???????
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:34 am من طرف qwer
» السحلب Salep
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:32 am من طرف qwer
» أخطر مافي المسلسلات....مهم جدااااااااا...
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:31 am من طرف زائر
» الآذريون .......
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:30 am من طرف Admin
» [color=red]منشط وطارد للغازات[/color]
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:29 am من طرف Admin
» قصص قصيرة مضحكة
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:27 am من طرف زائر
» نكت حمصيه 5
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:19 am من طرف زائر
» نكت 2011 للمشرفين ........
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:16 am من طرف زائر
» كيف تغذين ذاكرة طفلك في فترة الدراسة ؟؟؟؟؟
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:09 am من طرف زائر
» أسباب فشل الكيك والحلول المناسبة.....
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:01 am من طرف زائر
» mohammed hariry
الإثنين أكتوبر 11, 2010 9:46 am من طرف قطر النـــدى
» بتمنا من كل الجميع يشار بهذا الغز
السبت أكتوبر 09, 2010 1:57 pm من طرف قطر النـــدى
» للكبار فقط ....بدون إحراج؟؟؟؟؟
السبت أكتوبر 09, 2010 7:08 am من طرف Admin
» قصيدتي ليله عرس حبيبتي
الخميس أكتوبر 07, 2010 10:50 pm من طرف الساهر
» بالصور ردود للمواضيع.......
الخميس أكتوبر 07, 2010 9:25 pm من طرف زهرة نيسان
» إلى الفتاة المسلمة ...نصائح هكر تائب... مهم جدااا..
الخميس أكتوبر 07, 2010 7:51 pm من طرف قطر النـــدى
» نكت 2013 ..روووووووووووووعة..
الخميس أكتوبر 07, 2010 7:12 pm من طرف زهرة نيسان
» قصة الحلاق والهندي ...حلوووووووووة...
الخميس أكتوبر 07, 2010 7:05 pm من طرف زهرة نيسان
» ܔೋ҉ܔ لماذا جعلت الهموم والأحزان تتجرأ على إنزال دمعتك ܔೋ҉ܔ
الخميس أكتوبر 07, 2010 5:24 pm من طرف قطر النـــدى
» عائشة بنت الصديق
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 7:03 pm من طرف قطر النـــدى
» اعراس الحورانيه ؟؟؟؟؟؟
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 9:23 am من طرف Admin
» احمد القسيم يا هلابك
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 9:19 am من طرف Admin
» تصميم نور عيني٢
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 2:33 pm من طرف Admin
» اسرع شاحنه
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 2:06 pm من طرف Admin
» صور من محبة النبي (صلى الله عليه وسلم)بأمته........
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 2:00 pm من طرف قطر النـــدى
» Masrawy Videohat من سيفوز سيارة بوجاتى فيرون أم طائرة نفاثة
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:59 pm من طرف محمد الحريري
» مارسيدس 2010
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:58 pm من طرف محمد الحريري
» حملة الدفاع عن أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها)
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:36 pm من طرف قطر النـــدى
» أسرع سيارة نفاثة في العالم .... رهيييييييب
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:31 pm من طرف قاسم الحريري
» سياره تحت الماء
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:11 pm من طرف قاسم الحريري
» هااام جداااااااا . .. احذر من أن تكون مسيء للاسلام.......
الإثنين أكتوبر 04, 2010 3:38 pm من طرف قطر النـــدى
» هاني في ارض الاحلام............
الإثنين أكتوبر 04, 2010 2:16 pm من طرف about ... me
» طفل حوراني في السادسة يتقن العمليات الحسابية شفهيا وحل معادلات رياضية
الإثنين أكتوبر 04, 2010 9:54 am من طرف زائر
» الكابالا.... هل تعرف ماهي ؟؟؟
الإثنين أكتوبر 04, 2010 9:38 am من طرف Admin
» وفاة شاب في حادث سير > > >
الأحد أكتوبر 03, 2010 4:47 pm من طرف قطر النـــدى
» قصيدة غير منتهية في تعريف العشق
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:06 pm من طرف about ... me
» من مفكرة عاشق دمشقي
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:05 pm من طرف about ... me
» يد..........
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:04 pm من طرف about ... me
» الشقيقتان...
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:03 pm من طرف about ... me
» ثقافتنا......
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:01 pm من طرف about ... me
» بداية دروس لغة برمجة المواقع PHP
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:51 pm من طرف about ... me
» الشبكات (B)
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:50 pm من طرف about ... me
» الشبكات (C)
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:49 pm من طرف about ... me
» الشبكات (A)
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:30 pm من طرف about ... me
» هل تعلم ان عندك اكثر من 100 برنامج في حاسوبك
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:29 pm من طرف about ... me
» الويندوز يتكلـــــــــــــــــــــــمممممم
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:28 pm من طرف about ... me
» تعلم الفوتوشوب بسهولة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:27 pm من طرف about ... me
» اختصارات لوحة المفاتيح العامة في جهاز الكومبيوتر
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:26 pm من طرف about ... me
» بعض من أسرار الكومبيوتر..!!
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:25 pm من طرف about ... me
» اختصارات مفيده لزر الويندوز
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:24 pm من طرف about ... me
» دروس تعليمية في برنامج arcgis
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:21 pm من طرف about ... me
» المسح على الخفين
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:20 pm من طرف about ... me
» سؤال للشيخ محمد معتز عن الوفاة يوم الجمعة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:19 pm من طرف about ... me
» هل يوجد في القرآن مايسمى بالمنجيات السبع؟؟
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:18 pm من طرف about ... me
» مقترحات لمشروع استبدال الســيارات القديمة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:15 pm من طرف about ... me
» الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم 80 الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:14 pm من طرف about ... me
» المؤتمرالدولي للتطويروالاستثمارالعقاري
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:13 pm من طرف about ... me
» 2.2مليار ليرة إيرادات شركة واحدة من الرسائل الخليوية القصيرة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:12 pm من طرف about ... me
» اثنا عشر سورياً في قائمة أقوى 100 شخصية عربية
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:10 pm من طرف about ... me
» لاسف (مؤسف ) أن ترى العنوان ولا تدخل؟؟
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:28 pm من طرف قطر النـــدى
» أسباب البركة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:22 pm من طرف قطر النـــدى
» صلوا على رسول الله
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:14 pm من طرف قطر النـــدى
» قصيده اهداء لنور عيني
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:01 pm من طرف قطر النـــدى
» تصميم نور عيني
السبت أكتوبر 02, 2010 8:01 pm من طرف about ... me
» أمي.............
السبت أكتوبر 02, 2010 7:25 pm من طرف قطر النـــدى
» أغرب خمس شواطىء بالعالم.....
السبت أكتوبر 02, 2010 7:06 pm من طرف قطر النـــدى
» مصطلحات حورانية الجزء الثاني
السبت أكتوبر 02, 2010 2:39 pm من طرف about ... me
» مصطلحات حورانية
السبت أكتوبر 02, 2010 2:32 pm من طرف about ... me
» ~¥قصةقلب جريح¥~
السبت أكتوبر 02, 2010 2:23 pm من طرف about ... me
» لـــ صــحــتـــك
السبت أكتوبر 02, 2010 2:17 pm من طرف about ... me
» احذر مسببات السرطان
السبت أكتوبر 02, 2010 2:14 pm من طرف about ... me
» علاج جفاف العين
السبت أكتوبر 02, 2010 2:13 pm من طرف about ... me
» عندما يفارق المدخن السيجارة
السبت أكتوبر 02, 2010 2:11 pm من طرف about ... me
» صور حلوة .......
السبت أكتوبر 02, 2010 12:45 pm من طرف Admin
» لبيت أنيق ومميز.................
السبت أكتوبر 02, 2010 12:42 pm من طرف Admin
» أغرب الطرق بالعالم.........
السبت أكتوبر 02, 2010 12:40 pm من طرف Admin
» سنة ثابتة مستحبة يغفل عنها الكثير
السبت أكتوبر 02, 2010 12:22 pm من طرف about ... me
» سنة ثابتة مستحبة يغفل عنها الكثير
السبت أكتوبر 02, 2010 12:19 pm من طرف about ... me
» قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم
السبت أكتوبر 02, 2010 12:18 pm من طرف about ... me
» مامعنى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ؟
السبت أكتوبر 02, 2010 12:17 pm من طرف about ... me
» من فضائل سورة البقره
السبت أكتوبر 02, 2010 12:16 pm من طرف about ... me