أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22
القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
و قد جاء هذا العفو الرئاسي كمكرمة من سيادة الرئيس
بشار الاسد لكل ابناء سوريا
ونص المرسوم رقم 22 للعام 2010 على "العفو العام
عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الاصلاح
والرعاية للاحداث في الجنح وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار
الداخلي".
ولاتشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين الا
اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي .
ومنح
المرسوم العفو لـ " كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من
العسكريين ", في حين اشار المرسوم إلى أن "المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة
الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي" .
ونص
المرسوم على منح العفو لـ" كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين
من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل
اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة
للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل
للشفاء" .
ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين
عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
واستثنى المرسوم من
العفو " الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 والجنح المنصوص
عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والجنح المنصوص عليها في
المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم
/26/ لعام /2001/ المعدل".
كما استثنى من العفو " الجنح المنصوص
عليها في بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148
لعام 1946 وتعديلاته إضافة إلى الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته ".
ونص
المرسوم على استثناء " غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع
والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل
غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم
والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي".
وأشار
المرسوم إلى أن " هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه
الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي
ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا
المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة
الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة ".
ويعود
تاريخ آخر عفو عام رئاسي إلى العام 2007, إذ أصدر الرئيس بشار الأسد حينها
المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ
17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين
أخرى.
وأصدر الرئيس الأسد عدة مراسيم تنص على العفو العام منذ توليه
سدة الرئاسة إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام
2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما آخر عن الجرائم المرتكبة قبل
28/12/2006.
ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن
الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في
المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها
الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
المرسوم التشريعي
رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /23/2/2010
المرسوم
التشريعي رقم /22/
رئيس الجمهورية
بناء علي احكام الدستور
يرسم
ما يلي :
المادة /1/
يمنح
عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقا لما يلي :
أ/
عن كامل العقوبة في الجنح .
ب/ عن كامل العقوبة في المخالفات .
ج
/ عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح .
د/ عن كامل
العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من
قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا
انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
هـ / عن
كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/
من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا
سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
و/
عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور
هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر
.
ز/ عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم
المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .
ح/
لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ
صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة /2/
يستثنى
من شمول هذا المرسوم التشريعي ...
أ/ الجنح المنصوص عليها في
القانون رقم /10/ لعام 1961/ .
ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون
رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته .
ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم
التشريعي رقم /59/ لعام /2008/ .
د / الجنح المنصوص عليها في
القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل .
هـ /الجنح المنصوص عليها في
المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148
لعام 1946 وتعديلاته .. من /307 الي 310/ /341/ /343/ من /345 الي 349/ من
/351 الي 355/ من /358 الي 362/ 364 من /365 الي 367/ 386 /387/ 397/
/473/474/476 /
من /478 الي 480/ 484/499/ 500/504 /505 / من /507 الي 514/ من /517
الى520/ 525/526/ من /628 الي 632/ 635/636/ من /641 الي 644/652/653/ من
/656 الي 659/ .
و/ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/
وتعديلاته00 112/113/120/129/133/135/140/149/ .
ز/ غرامات مخالفات
قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء
والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات
العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام
هذا المرسوم التشريعي .
المادة /3/
يستفيد
المحكومون المشار اليهم في الفقرتين /و/ز/ من المادة الاولى من هذا
المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة
الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة
الثانية المذكورة .
المادة /4/
لا
يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة
الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه
المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه
في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها
امام المحكمة المدنية المختصة .
القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
و قد جاء هذا العفو الرئاسي كمكرمة من سيادة الرئيس
بشار الاسد لكل ابناء سوريا
ونص المرسوم رقم 22 للعام 2010 على "العفو العام
عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الاصلاح
والرعاية للاحداث في الجنح وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار
الداخلي".
ولاتشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين الا
اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي .
ومنح
المرسوم العفو لـ " كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من
العسكريين ", في حين اشار المرسوم إلى أن "المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة
الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي" .
ونص
المرسوم على منح العفو لـ" كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين
من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل
اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة
للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل
للشفاء" .
ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين
عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
واستثنى المرسوم من
العفو " الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 والجنح المنصوص
عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والجنح المنصوص عليها في
المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم
/26/ لعام /2001/ المعدل".
كما استثنى من العفو " الجنح المنصوص
عليها في بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148
لعام 1946 وتعديلاته إضافة إلى الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته ".
ونص
المرسوم على استثناء " غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع
والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل
غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم
والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي".
وأشار
المرسوم إلى أن " هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه
الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي
ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا
المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة
الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة ".
ويعود
تاريخ آخر عفو عام رئاسي إلى العام 2007, إذ أصدر الرئيس بشار الأسد حينها
المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ
17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين
أخرى.
وأصدر الرئيس الأسد عدة مراسيم تنص على العفو العام منذ توليه
سدة الرئاسة إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام
2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما آخر عن الجرائم المرتكبة قبل
28/12/2006.
ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن
الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في
المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها
الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
المرسوم التشريعي
رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /23/2/2010
المرسوم
التشريعي رقم /22/
رئيس الجمهورية
بناء علي احكام الدستور
يرسم
ما يلي :
المادة /1/
يمنح
عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقا لما يلي :
أ/
عن كامل العقوبة في الجنح .
ب/ عن كامل العقوبة في المخالفات .
ج
/ عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح .
د/ عن كامل
العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من
قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا
انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
هـ / عن
كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/
من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا
سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
و/
عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور
هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر
.
ز/ عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم
المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .
ح/
لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ
صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة /2/
يستثنى
من شمول هذا المرسوم التشريعي ...
أ/ الجنح المنصوص عليها في
القانون رقم /10/ لعام 1961/ .
ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون
رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته .
ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم
التشريعي رقم /59/ لعام /2008/ .
د / الجنح المنصوص عليها في
القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل .
هـ /الجنح المنصوص عليها في
المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148
لعام 1946 وتعديلاته .. من /307 الي 310/ /341/ /343/ من /345 الي 349/ من
/351 الي 355/ من /358 الي 362/ 364 من /365 الي 367/ 386 /387/ 397/
/473/474/476 /
من /478 الي 480/ 484/499/ 500/504 /505 / من /507 الي 514/ من /517
الى520/ 525/526/ من /628 الي 632/ 635/636/ من /641 الي 644/652/653/ من
/656 الي 659/ .
و/ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/
وتعديلاته00 112/113/120/129/133/135/140/149/ .
ز/ غرامات مخالفات
قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء
والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات
العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام
هذا المرسوم التشريعي .
المادة /3/
يستفيد
المحكومون المشار اليهم في الفقرتين /و/ز/ من المادة الاولى من هذا
المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة
الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة
الثانية المذكورة .
المادة /4/
لا
يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة
الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه
المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه
في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها
امام المحكمة المدنية المختصة .
الأحد ديسمبر 26, 2010 12:45 pm من طرف Admin
» اخر حوراني
الأحد ديسمبر 05, 2010 3:27 pm من طرف Admin
» عشرة حقائق ومعلومات لا تُصدق عن الصين
السبت أكتوبر 30, 2010 6:30 am من طرف Admin
» اهداء لحبيبة مديرنا الغالي ~ نور عيني ~ تستاهل
الخميس أكتوبر 28, 2010 12:29 pm من طرف الساهر
» لماذا يحكم اليهود العالم ؟
السبت أكتوبر 23, 2010 6:52 pm من طرف Mohammed hariri
» صيانة وبرامج
الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 8:30 pm من طرف mahmod8008
» مع تحيات منتديات مليحة العطش
الأحد أكتوبر 17, 2010 9:41 am من طرف Admin
» معلومات تهم كل بيت حتى العزابي
الخميس أكتوبر 14, 2010 7:42 am من طرف Admin
» ابتسم انت في دولة عربية
الأربعاء أكتوبر 13, 2010 7:03 pm من طرف Mohammed hariri
» Hüsnü Senlendirici - Istanbul Istanbul Olali
الأربعاء أكتوبر 13, 2010 2:19 pm من طرف محمد الحريري
» ورق التوت بديل للانسولين وعلاج القرحه
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:53 am من طرف محمد الحريري
» فوائد الجرجير
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:51 am من طرف محمد الحريري
» الســـذاب.........
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:46 am من طرف قاسم الحريري
» السدر!!!!!!!!!
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:45 am من طرف قاسم الحريري
» الهيل " الحبهان " : Cardamon
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:42 am من طرف about ... me
» الملـــح.....
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:41 am من طرف about ... me
» الفلفل " القليفله "
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:37 am من طرف abd
» زيت الزيتون
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:36 am من طرف abd
» الشذاب???????
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:34 am من طرف qwer
» السحلب Salep
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:32 am من طرف qwer
» أخطر مافي المسلسلات....مهم جدااااااااا...
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:31 am من طرف زائر
» الآذريون .......
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:30 am من طرف Admin
» [color=red]منشط وطارد للغازات[/color]
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:29 am من طرف Admin
» قصص قصيرة مضحكة
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:27 am من طرف زائر
» نكت حمصيه 5
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:19 am من طرف زائر
» نكت 2011 للمشرفين ........
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:16 am من طرف زائر
» كيف تغذين ذاكرة طفلك في فترة الدراسة ؟؟؟؟؟
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:09 am من طرف زائر
» أسباب فشل الكيك والحلول المناسبة.....
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:01 am من طرف زائر
» mohammed hariry
الإثنين أكتوبر 11, 2010 9:46 am من طرف قطر النـــدى
» بتمنا من كل الجميع يشار بهذا الغز
السبت أكتوبر 09, 2010 1:57 pm من طرف قطر النـــدى
» للكبار فقط ....بدون إحراج؟؟؟؟؟
السبت أكتوبر 09, 2010 7:08 am من طرف Admin
» قصيدتي ليله عرس حبيبتي
الخميس أكتوبر 07, 2010 10:50 pm من طرف الساهر
» بالصور ردود للمواضيع.......
الخميس أكتوبر 07, 2010 9:25 pm من طرف زهرة نيسان
» إلى الفتاة المسلمة ...نصائح هكر تائب... مهم جدااا..
الخميس أكتوبر 07, 2010 7:51 pm من طرف قطر النـــدى
» نكت 2013 ..روووووووووووووعة..
الخميس أكتوبر 07, 2010 7:12 pm من طرف زهرة نيسان
» قصة الحلاق والهندي ...حلوووووووووة...
الخميس أكتوبر 07, 2010 7:05 pm من طرف زهرة نيسان
» ܔೋ҉ܔ لماذا جعلت الهموم والأحزان تتجرأ على إنزال دمعتك ܔೋ҉ܔ
الخميس أكتوبر 07, 2010 5:24 pm من طرف قطر النـــدى
» عائشة بنت الصديق
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 7:03 pm من طرف قطر النـــدى
» اعراس الحورانيه ؟؟؟؟؟؟
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 9:23 am من طرف Admin
» احمد القسيم يا هلابك
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 9:19 am من طرف Admin
» تصميم نور عيني٢
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 2:33 pm من طرف Admin
» اسرع شاحنه
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 2:06 pm من طرف Admin
» صور من محبة النبي (صلى الله عليه وسلم)بأمته........
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 2:00 pm من طرف قطر النـــدى
» Masrawy Videohat من سيفوز سيارة بوجاتى فيرون أم طائرة نفاثة
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:59 pm من طرف محمد الحريري
» مارسيدس 2010
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:58 pm من طرف محمد الحريري
» حملة الدفاع عن أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها)
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:36 pm من طرف قطر النـــدى
» أسرع سيارة نفاثة في العالم .... رهيييييييب
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:31 pm من طرف قاسم الحريري
» سياره تحت الماء
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:11 pm من طرف قاسم الحريري
» هااام جداااااااا . .. احذر من أن تكون مسيء للاسلام.......
الإثنين أكتوبر 04, 2010 3:38 pm من طرف قطر النـــدى
» هاني في ارض الاحلام............
الإثنين أكتوبر 04, 2010 2:16 pm من طرف about ... me
» طفل حوراني في السادسة يتقن العمليات الحسابية شفهيا وحل معادلات رياضية
الإثنين أكتوبر 04, 2010 9:54 am من طرف زائر
» الكابالا.... هل تعرف ماهي ؟؟؟
الإثنين أكتوبر 04, 2010 9:38 am من طرف Admin
» وفاة شاب في حادث سير > > >
الأحد أكتوبر 03, 2010 4:47 pm من طرف قطر النـــدى
» قصيدة غير منتهية في تعريف العشق
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:06 pm من طرف about ... me
» من مفكرة عاشق دمشقي
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:05 pm من طرف about ... me
» يد..........
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:04 pm من طرف about ... me
» الشقيقتان...
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:03 pm من طرف about ... me
» ثقافتنا......
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:01 pm من طرف about ... me
» بداية دروس لغة برمجة المواقع PHP
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:51 pm من طرف about ... me
» الشبكات (B)
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:50 pm من طرف about ... me
» الشبكات (C)
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:49 pm من طرف about ... me
» الشبكات (A)
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:30 pm من طرف about ... me
» هل تعلم ان عندك اكثر من 100 برنامج في حاسوبك
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:29 pm من طرف about ... me
» الويندوز يتكلـــــــــــــــــــــــمممممم
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:28 pm من طرف about ... me
» تعلم الفوتوشوب بسهولة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:27 pm من طرف about ... me
» اختصارات لوحة المفاتيح العامة في جهاز الكومبيوتر
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:26 pm من طرف about ... me
» بعض من أسرار الكومبيوتر..!!
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:25 pm من طرف about ... me
» اختصارات مفيده لزر الويندوز
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:24 pm من طرف about ... me
» دروس تعليمية في برنامج arcgis
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:21 pm من طرف about ... me
» المسح على الخفين
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:20 pm من طرف about ... me
» سؤال للشيخ محمد معتز عن الوفاة يوم الجمعة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:19 pm من طرف about ... me
» هل يوجد في القرآن مايسمى بالمنجيات السبع؟؟
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:18 pm من طرف about ... me
» مقترحات لمشروع استبدال الســيارات القديمة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:15 pm من طرف about ... me
» الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم 80 الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:14 pm من طرف about ... me
» المؤتمرالدولي للتطويروالاستثمارالعقاري
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:13 pm من طرف about ... me
» 2.2مليار ليرة إيرادات شركة واحدة من الرسائل الخليوية القصيرة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:12 pm من طرف about ... me
» اثنا عشر سورياً في قائمة أقوى 100 شخصية عربية
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:10 pm من طرف about ... me
» لاسف (مؤسف ) أن ترى العنوان ولا تدخل؟؟
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:28 pm من طرف قطر النـــدى
» أسباب البركة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:22 pm من طرف قطر النـــدى
» صلوا على رسول الله
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:14 pm من طرف قطر النـــدى
» قصيده اهداء لنور عيني
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:01 pm من طرف قطر النـــدى
» تصميم نور عيني
السبت أكتوبر 02, 2010 8:01 pm من طرف about ... me
» أمي.............
السبت أكتوبر 02, 2010 7:25 pm من طرف قطر النـــدى
» أغرب خمس شواطىء بالعالم.....
السبت أكتوبر 02, 2010 7:06 pm من طرف قطر النـــدى
» مصطلحات حورانية الجزء الثاني
السبت أكتوبر 02, 2010 2:39 pm من طرف about ... me
» مصطلحات حورانية
السبت أكتوبر 02, 2010 2:32 pm من طرف about ... me
» ~¥قصةقلب جريح¥~
السبت أكتوبر 02, 2010 2:23 pm من طرف about ... me
» لـــ صــحــتـــك
السبت أكتوبر 02, 2010 2:17 pm من طرف about ... me
» احذر مسببات السرطان
السبت أكتوبر 02, 2010 2:14 pm من طرف about ... me
» علاج جفاف العين
السبت أكتوبر 02, 2010 2:13 pm من طرف about ... me
» عندما يفارق المدخن السيجارة
السبت أكتوبر 02, 2010 2:11 pm من طرف about ... me
» صور حلوة .......
السبت أكتوبر 02, 2010 12:45 pm من طرف Admin
» لبيت أنيق ومميز.................
السبت أكتوبر 02, 2010 12:42 pm من طرف Admin
» أغرب الطرق بالعالم.........
السبت أكتوبر 02, 2010 12:40 pm من طرف Admin
» سنة ثابتة مستحبة يغفل عنها الكثير
السبت أكتوبر 02, 2010 12:22 pm من طرف about ... me
» سنة ثابتة مستحبة يغفل عنها الكثير
السبت أكتوبر 02, 2010 12:19 pm من طرف about ... me
» قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم
السبت أكتوبر 02, 2010 12:18 pm من طرف about ... me
» مامعنى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ؟
السبت أكتوبر 02, 2010 12:17 pm من طرف about ... me
» من فضائل سورة البقره
السبت أكتوبر 02, 2010 12:16 pm من طرف about ... me