الرئيس الأسد يصدر مرسوما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 37 للعام 2009 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
بمبلغ اجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية، سبعمئة واربعة وخمسون مليار ليرة
سورية وبتقدير ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة ذاتها بمبلغ قدره 754
مليار ليرة سورية سبعمئة واربعة وخمسون مليار ليرة سورية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 37
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1431 هجري الموافق 20/12/2009 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1: تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
بمبلغ اجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية فقط (سبعمئة واربعة وخمسون مليار
ليرة سورية) لا غير موزعة على الاقسام والفروع والابواب وفق ما هو وارد في
جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.
المادة 2: تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
بمبلغ اجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية فقط (سبعمئة واربعة وخمسون مليار
ليرة سورية) لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.
المادة 3: تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي
بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق
الدين العام والمؤسسة او الشركة من فائض الموازنة المقدر.
المادة 4: تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار
والاعتمادات المخصصة لرؤوس الاموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي
والانشائي بقرار من وزير المالية بموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة 5: أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة
الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال
مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة أ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج- تطبق احكام الفقرتين أ – ب من هذه المادة على الوزارات والادارات
العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر
الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.
المادة 6: أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة
إلى أخرى إلى ان يتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء
على اقتراح وزير الادارة المحلية.
ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات
المجالس المحلية إلى الادارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من
الجهات العامة.
المادة 7: أ- تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام
2009 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري استنادا إلى نصوص قانونية
نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور اقسام وفروع الموازنة
العامة لعام 2010 بعد موافقة وزير المالية.
اعتمادات المشاريع الاستثمارية
ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير
المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2010 لتسديد السلف
الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام
2009 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة
العامة لعام 2010.
المادة 8: أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها
الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة
للدولة ذاتيا وبقروض.
ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي
قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من
الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.
ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف
العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث
من الموازنة العامة للدولة.
د- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق احكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.
المادة 9: على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام
مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها إلى
صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة
خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة
المالية.
المادة 10: أ – على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي
توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات
الواردة في الموازنة العامة للدولة.
ب- تحدد التوريدات المشار إليها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة
على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها إلى وزارة المالية
خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المكافآت التشجيعية
المادة 11: أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت
تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او
لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة
سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز
خمسين الف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة او شركة
من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من
اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.
ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت
تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات
التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى
بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه
الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من
مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من
العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة
سورية من موازنة الجهة المعنية.
ج- تصرف المكافآت المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات
المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة
او الشركة او المنشأة.
د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ
المحدد في الفقرتين أ – ب مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال
الاشهر السابقة من السنة.
ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى
للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 12: تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة
العامة للدولة لعام 2010 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في
الجامعات السورية بالاضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في ذلك
المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق ،حلب ،تشرين، البعث، الفرات، وبما
لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة وتستثنى المبالغ المصروفة
بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص
عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 13: تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:
أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه
للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة
الف ليرة سورية لكل جهة.
ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة
وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة
سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.
ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة واعداد
موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين الف ليرة
سورية.
د بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات
الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية او
التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز
ثلاثمئة الف ليرة سورية.
ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع
الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.
و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال
البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة
سورية.
ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.
ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية
والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية وتستثنى المبالغ
المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت
المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
مكافآت الهيئات التعليمية
المادة 14: تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن
وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة
سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم
العالي لعام 2010 لاعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم
والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين
يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد
وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2009- 2010 وتستثنى
المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات
والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 15: تصرف او تنقل إلى مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات
التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 1/113 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات
يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة 16: تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية
والعمل الشعبي وفق الاحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات
المخصصة لمختلف ابواب الفرع 2/122 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية
بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.
قروض الصندوق العام
المادة 20: يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا
بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع
تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة.
المادة 21: يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات
الطرقية قروضا خلال عام 2010 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية
المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.
المادة 22: يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء
العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية
السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام
2010 وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول منه في
1/10 /2025.
المادة 23: استثناء من احكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007.
أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام
قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام
2010.
ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر
الداخلة في الفقرة 5 من المادة 34 من قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23
تاريخ 17/3/2002.
المادة 24: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 25: ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/1/2010.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 37 للعام 2009 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
بمبلغ اجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية، سبعمئة واربعة وخمسون مليار ليرة
سورية وبتقدير ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة ذاتها بمبلغ قدره 754
مليار ليرة سورية سبعمئة واربعة وخمسون مليار ليرة سورية.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 37
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1431 هجري الموافق 20/12/2009 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1: تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
بمبلغ اجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية فقط (سبعمئة واربعة وخمسون مليار
ليرة سورية) لا غير موزعة على الاقسام والفروع والابواب وفق ما هو وارد في
جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.
المادة 2: تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010
بمبلغ اجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية فقط (سبعمئة واربعة وخمسون مليار
ليرة سورية) لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.
المادة 3: تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي
بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق
الدين العام والمؤسسة او الشركة من فائض الموازنة المقدر.
المادة 4: تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار
والاعتمادات المخصصة لرؤوس الاموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي
والانشائي بقرار من وزير المالية بموجب اوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
المادة 5: أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة
الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال
مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.
ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة أ بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.
ج- تطبق احكام الفقرتين أ – ب من هذه المادة على الوزارات والادارات
العامة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والبلديات والدوائر
الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي.
المادة 6: أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب واجور المنقولين من محافظة
إلى أخرى إلى ان يتم اعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء
على اقتراح وزير الادارة المحلية.
ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات
المجالس المحلية إلى الادارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة او لغيرها من
الجهات العامة.
المادة 7: أ- تسدد السلف الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة خلال عام
2009 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الاداري استنادا إلى نصوص قانونية
نافذة بموجب اوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور اقسام وفروع الموازنة
العامة لعام 2010 بعد موافقة وزير المالية.
اعتمادات المشاريع الاستثمارية
ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الاعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير
المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2010 لتسديد السلف
الممنوحة من اموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام
2009 وما قبل على ان تسدد هذه الزيادة من وفور سائر اقسام وفروع الموازنة
العامة لعام 2010.
المادة 8: أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها
الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة
للدولة ذاتيا وبقروض.
ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي
قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من
الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.
ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف
العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث
من الموازنة العامة للدولة.
د- لا يجوز استخدام الاموال المحددة وفق احكام هذه المادة الا للغاية المخصصة لها.
المادة 9: على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام
مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها إلى
صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة
خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة
المالية.
المادة 10: أ – على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي
توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات
الواردة في الموازنة العامة للدولة.
ب- تحدد التوريدات المشار إليها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة
على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها إلى وزارة المالية
خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المكافآت التشجيعية
المادة 11: أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت
تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او
لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة
سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز
خمسين الف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة او شركة
من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها مليون ليرة سورية من
اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.
ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت
تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات
التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى
بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه
الغاية في موازنة امانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من
مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من
العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة
سورية من موازنة الجهة المعنية.
ج- تصرف المكافآت المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات
المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة او الجهة العامة او المؤسسة
او الشركة او المنشأة.
د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ
المحدد في الفقرتين أ – ب مضافا اليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال
الاشهر السابقة من السنة.
ه- تستثنى المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى
للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 12: تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة
العامة للدولة لعام 2010 لاعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في
الجامعات السورية بالاضافة إلى التدريس في جامعاتهم الاصلية بمن في ذلك
المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق ،حلب ،تشرين، البعث، الفرات، وبما
لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة وتستثنى المبالغ المصروفة
بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص
عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 13: تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق ما يلي:
أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه
للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة
الف ليرة سورية لكل جهة.
ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة
وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة
سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.
ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة واعداد
موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين الف ليرة
سورية.
د بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات
الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية او
التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز
ثلاثمئة الف ليرة سورية.
ه- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع
الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.
و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال
البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة
سورية.
ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.
ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية
والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية وتستثنى المبالغ
المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت
المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
مكافآت الهيئات التعليمية
المادة 14: تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن
وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة
سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم
العالي لعام 2010 لاعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم
والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين
يقومون بالعمل لانجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد
وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2009- 2010 وتستثنى
المبالغ المصروفة بموجب احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات
والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 15: تصرف او تنقل إلى مختلف اقسام وفروع الموازنة النفقات
التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 1/113 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات
يصدرها رئيس مجلس الوزراء.
المادة 16: تصدر موازنات الوحدات الادارية المحلية والدوائر الوقفية
والعمل الشعبي وفق الاحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالي الاعتمادات
المخصصة لمختلف ابواب الفرع 2/122 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية
بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية.
قروض الصندوق العام
المادة 20: يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للاسكان قرضا
بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع
تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة.
المادة 21: يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات
الطرقية قروضا خلال عام 2010 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية
المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.
المادة 22: يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء
العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية
السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام
2010 وتقسط على عشرة اقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الاول منه في
1/10 /2025.
المادة 23: استثناء من احكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007.
أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية صندوق الدين العام
قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام
2010.
ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون إلى العناصر
الداخلة في الفقرة 5 من المادة 34 من قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23
تاريخ 17/3/2002.
المادة 24: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 25: ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 1/1/2010.
الأحد ديسمبر 26, 2010 12:45 pm من طرف Admin
» اخر حوراني
الأحد ديسمبر 05, 2010 3:27 pm من طرف Admin
» عشرة حقائق ومعلومات لا تُصدق عن الصين
السبت أكتوبر 30, 2010 6:30 am من طرف Admin
» اهداء لحبيبة مديرنا الغالي ~ نور عيني ~ تستاهل
الخميس أكتوبر 28, 2010 12:29 pm من طرف الساهر
» لماذا يحكم اليهود العالم ؟
السبت أكتوبر 23, 2010 6:52 pm من طرف Mohammed hariri
» صيانة وبرامج
الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 8:30 pm من طرف mahmod8008
» مع تحيات منتديات مليحة العطش
الأحد أكتوبر 17, 2010 9:41 am من طرف Admin
» معلومات تهم كل بيت حتى العزابي
الخميس أكتوبر 14, 2010 7:42 am من طرف Admin
» ابتسم انت في دولة عربية
الأربعاء أكتوبر 13, 2010 7:03 pm من طرف Mohammed hariri
» Hüsnü Senlendirici - Istanbul Istanbul Olali
الأربعاء أكتوبر 13, 2010 2:19 pm من طرف محمد الحريري
» ورق التوت بديل للانسولين وعلاج القرحه
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:53 am من طرف محمد الحريري
» فوائد الجرجير
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:51 am من طرف محمد الحريري
» الســـذاب.........
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:46 am من طرف قاسم الحريري
» السدر!!!!!!!!!
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:45 am من طرف قاسم الحريري
» الهيل " الحبهان " : Cardamon
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:42 am من طرف about ... me
» الملـــح.....
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:41 am من طرف about ... me
» الفلفل " القليفله "
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:37 am من طرف abd
» زيت الزيتون
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:36 am من طرف abd
» الشذاب???????
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:34 am من طرف qwer
» السحلب Salep
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:32 am من طرف qwer
» أخطر مافي المسلسلات....مهم جدااااااااا...
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:31 am من طرف زائر
» الآذريون .......
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:30 am من طرف Admin
» [color=red]منشط وطارد للغازات[/color]
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:29 am من طرف Admin
» قصص قصيرة مضحكة
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:27 am من طرف زائر
» نكت حمصيه 5
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:19 am من طرف زائر
» نكت 2011 للمشرفين ........
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:16 am من طرف زائر
» كيف تغذين ذاكرة طفلك في فترة الدراسة ؟؟؟؟؟
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:09 am من طرف زائر
» أسباب فشل الكيك والحلول المناسبة.....
الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 7:01 am من طرف زائر
» mohammed hariry
الإثنين أكتوبر 11, 2010 9:46 am من طرف قطر النـــدى
» بتمنا من كل الجميع يشار بهذا الغز
السبت أكتوبر 09, 2010 1:57 pm من طرف قطر النـــدى
» للكبار فقط ....بدون إحراج؟؟؟؟؟
السبت أكتوبر 09, 2010 7:08 am من طرف Admin
» قصيدتي ليله عرس حبيبتي
الخميس أكتوبر 07, 2010 10:50 pm من طرف الساهر
» بالصور ردود للمواضيع.......
الخميس أكتوبر 07, 2010 9:25 pm من طرف زهرة نيسان
» إلى الفتاة المسلمة ...نصائح هكر تائب... مهم جدااا..
الخميس أكتوبر 07, 2010 7:51 pm من طرف قطر النـــدى
» نكت 2013 ..روووووووووووووعة..
الخميس أكتوبر 07, 2010 7:12 pm من طرف زهرة نيسان
» قصة الحلاق والهندي ...حلوووووووووة...
الخميس أكتوبر 07, 2010 7:05 pm من طرف زهرة نيسان
» ܔೋ҉ܔ لماذا جعلت الهموم والأحزان تتجرأ على إنزال دمعتك ܔೋ҉ܔ
الخميس أكتوبر 07, 2010 5:24 pm من طرف قطر النـــدى
» عائشة بنت الصديق
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 7:03 pm من طرف قطر النـــدى
» اعراس الحورانيه ؟؟؟؟؟؟
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 9:23 am من طرف Admin
» احمد القسيم يا هلابك
الأربعاء أكتوبر 06, 2010 9:19 am من طرف Admin
» تصميم نور عيني٢
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 2:33 pm من طرف Admin
» اسرع شاحنه
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 2:06 pm من طرف Admin
» صور من محبة النبي (صلى الله عليه وسلم)بأمته........
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 2:00 pm من طرف قطر النـــدى
» Masrawy Videohat من سيفوز سيارة بوجاتى فيرون أم طائرة نفاثة
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:59 pm من طرف محمد الحريري
» مارسيدس 2010
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:58 pm من طرف محمد الحريري
» حملة الدفاع عن أم المؤمنين السيدة عائشة (رضي الله عنها)
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:36 pm من طرف قطر النـــدى
» أسرع سيارة نفاثة في العالم .... رهيييييييب
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:31 pm من طرف قاسم الحريري
» سياره تحت الماء
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 1:11 pm من طرف قاسم الحريري
» هااام جداااااااا . .. احذر من أن تكون مسيء للاسلام.......
الإثنين أكتوبر 04, 2010 3:38 pm من طرف قطر النـــدى
» هاني في ارض الاحلام............
الإثنين أكتوبر 04, 2010 2:16 pm من طرف about ... me
» طفل حوراني في السادسة يتقن العمليات الحسابية شفهيا وحل معادلات رياضية
الإثنين أكتوبر 04, 2010 9:54 am من طرف زائر
» الكابالا.... هل تعرف ماهي ؟؟؟
الإثنين أكتوبر 04, 2010 9:38 am من طرف Admin
» وفاة شاب في حادث سير > > >
الأحد أكتوبر 03, 2010 4:47 pm من طرف قطر النـــدى
» قصيدة غير منتهية في تعريف العشق
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:06 pm من طرف about ... me
» من مفكرة عاشق دمشقي
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:05 pm من طرف about ... me
» يد..........
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:04 pm من طرف about ... me
» الشقيقتان...
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:03 pm من طرف about ... me
» ثقافتنا......
الأحد أكتوبر 03, 2010 2:01 pm من طرف about ... me
» بداية دروس لغة برمجة المواقع PHP
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:51 pm من طرف about ... me
» الشبكات (B)
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:50 pm من طرف about ... me
» الشبكات (C)
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:49 pm من طرف about ... me
» الشبكات (A)
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:30 pm من طرف about ... me
» هل تعلم ان عندك اكثر من 100 برنامج في حاسوبك
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:29 pm من طرف about ... me
» الويندوز يتكلـــــــــــــــــــــــمممممم
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:28 pm من طرف about ... me
» تعلم الفوتوشوب بسهولة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:27 pm من طرف about ... me
» اختصارات لوحة المفاتيح العامة في جهاز الكومبيوتر
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:26 pm من طرف about ... me
» بعض من أسرار الكومبيوتر..!!
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:25 pm من طرف about ... me
» اختصارات مفيده لزر الويندوز
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:24 pm من طرف about ... me
» دروس تعليمية في برنامج arcgis
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:21 pm من طرف about ... me
» المسح على الخفين
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:20 pm من طرف about ... me
» سؤال للشيخ محمد معتز عن الوفاة يوم الجمعة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:19 pm من طرف about ... me
» هل يوجد في القرآن مايسمى بالمنجيات السبع؟؟
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:18 pm من طرف about ... me
» مقترحات لمشروع استبدال الســيارات القديمة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:15 pm من طرف about ... me
» الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم 80 الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:14 pm من طرف about ... me
» المؤتمرالدولي للتطويروالاستثمارالعقاري
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:13 pm من طرف about ... me
» 2.2مليار ليرة إيرادات شركة واحدة من الرسائل الخليوية القصيرة
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:12 pm من طرف about ... me
» اثنا عشر سورياً في قائمة أقوى 100 شخصية عربية
الأحد أكتوبر 03, 2010 1:10 pm من طرف about ... me
» لاسف (مؤسف ) أن ترى العنوان ولا تدخل؟؟
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:28 pm من طرف قطر النـــدى
» أسباب البركة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:22 pm من طرف قطر النـــدى
» صلوا على رسول الله
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:14 pm من طرف قطر النـــدى
» قصيده اهداء لنور عيني
الأحد أكتوبر 03, 2010 12:01 pm من طرف قطر النـــدى
» تصميم نور عيني
السبت أكتوبر 02, 2010 8:01 pm من طرف about ... me
» أمي.............
السبت أكتوبر 02, 2010 7:25 pm من طرف قطر النـــدى
» أغرب خمس شواطىء بالعالم.....
السبت أكتوبر 02, 2010 7:06 pm من طرف قطر النـــدى
» مصطلحات حورانية الجزء الثاني
السبت أكتوبر 02, 2010 2:39 pm من طرف about ... me
» مصطلحات حورانية
السبت أكتوبر 02, 2010 2:32 pm من طرف about ... me
» ~¥قصةقلب جريح¥~
السبت أكتوبر 02, 2010 2:23 pm من طرف about ... me
» لـــ صــحــتـــك
السبت أكتوبر 02, 2010 2:17 pm من طرف about ... me
» احذر مسببات السرطان
السبت أكتوبر 02, 2010 2:14 pm من طرف about ... me
» علاج جفاف العين
السبت أكتوبر 02, 2010 2:13 pm من طرف about ... me
» عندما يفارق المدخن السيجارة
السبت أكتوبر 02, 2010 2:11 pm من طرف about ... me
» صور حلوة .......
السبت أكتوبر 02, 2010 12:45 pm من طرف Admin
» لبيت أنيق ومميز.................
السبت أكتوبر 02, 2010 12:42 pm من طرف Admin
» أغرب الطرق بالعالم.........
السبت أكتوبر 02, 2010 12:40 pm من طرف Admin
» سنة ثابتة مستحبة يغفل عنها الكثير
السبت أكتوبر 02, 2010 12:22 pm من طرف about ... me
» سنة ثابتة مستحبة يغفل عنها الكثير
السبت أكتوبر 02, 2010 12:19 pm من طرف about ... me
» قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم
السبت أكتوبر 02, 2010 12:18 pm من طرف about ... me
» مامعنى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ؟
السبت أكتوبر 02, 2010 12:17 pm من طرف about ... me
» من فضائل سورة البقره
السبت أكتوبر 02, 2010 12:16 pm من طرف about ... me